تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) : ظهور الحال لان من كان في المعركة و فيه آثار الحرب ظاهره انه مات بالشهادة و المحاربه و احتمال انه مات لخوفه أو لمرضه مما لا يعتني به فظاهر الحال يشهد بشهادته .

و يمكن المناقشة في ذلك : بان الظهور لم يقم دليل على حجيته في باب الالفاظ لانه لا يفيد سوى الظن و الظن لا اعتبار به شرعا .

و ( ثانيهما ) : الاخبار الواردة ( 1 ) في أن القتيل بين الصفوف لا يغسل و لا يجب الغسل بمسه فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسه و ان كان مشكوك الشهادة واقعا .

و اما في مطلق المشكوك في شهادته - كما إذا رأينا قتيلا في المعركة و احتملنا انه شهيد اصابه الجرح في المعركة فهرب و سقط في هذا المكان أو أنه قتله لص أو عدو لم يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمسه لما عرفته من استصحاب عدم استناد موته إلى الشهادة كما لا يمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله .

و يحتمل أن يكون مراد الماتن ( قده ) من الحكم بعدم وجوب الغسل بمس الميت المردد بين الشهيد و غيره خصوص القتيل في المعركة المشكوك كونه شهيدا أو شهيد .

هذا و لكن الصحيح أن القتيل في المعركة كغيره ممن يشك في شهادته و عدمها و ذلك لان ما دل على انه يحكم الشهيد و لا يغسل و لا يكفن و يترتب عليه بقية آثار الشهيد رواية ضعيفة بغير واحد ممن وقع في سندها كما لعله يأتي عليه الكلام فما افاده ( قده ) في هذه الصورة مما لا أساس له بوجه .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 3 .

/ 324