تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و معه يمكننا نفي هذا الموضوع بالاصل و نقول الاصل ان المس لم يتحقق قبل التغسيل فلا يجب الغسل في الصورتين الاخيرتين .

إلا أن ظاهر الصحيحة مراد قطعا ، لان لازمها عدم وجوب الغسل بمس الميت إذا لم يقع بعد المس تغسيله إلى يوم القيامة لعدم تحقق المس قبل الغسل لان القبلية و البعدية متضايقتان فلو لم يقع غسل بعد المس لم يتصف المس بالقبلية فلا يجب الغسل بالمس حينئذ مع انه مما لا يمكن الالتزام به .

فلا مناص من التأويل في الصحيحة بحلمها - اي بحمل القبلية - على المعية و الاقتران ، كما التزمنا بذلك فيما ورد من أن هذه قبل هذه ( 1 ) لان صلاة الظهر لا يشترط في صحتها أن تقع العصر بعدها مع أن لازم الرواية اعتبار كونها واقعة قبل العصر ، و العصر واقعة بعد الظهر للتضايف بين القبلية و البعدية مع انه لو صلى الظهر و لم يصل العصر أصلا أو صلى العصر قبل الظهر وقعت صلاة الظهر صحيحة و انما تبطل العصر فقط .

و من هنا حملناها على إرادة وقوع العصر لا مع الظهر و كذلك القول في المقام إلا انا نحتمل أن يراد بالمس قبل الغسل : المس الذي لا يكون بعد الغسل .

توضيح هذا المجمل : أن في المقام ضدين ( المس قبل الغسل ) و ( المس بعد الغسل )

1 - الوسائل : الجزء 3 باب 4 من أبواب المواقيت .

/ 324