تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غسل المس إذا وجب في أحدهما لا يكون واجبا في الآخر لا محالة و ليس لهما ثالث في المقام ، و بما أن المس بعد الغسل لا يجب معه غسل المس قطعا فيكون المس قبل الغسل محكوما بوجوب غسل المس معه و حيث ان القبلية - كما عرفت - لا يمكن أن تؤخذ في موضوع وجوب الغسل فيمكن أن يراد بالقبل المس الواقع بعد الغسل .

و معه يكون الموضوع لوجوب غسل المس هو المس الذي لا يكون بعد الغسل و إطلاق احد الضدين الذين لا ثالث لهما واردة الضد الآخر امر ممكن ، و معه لا يجري اصالة عدم المس قبل التغسيل إذ لا اثر لها في نفسها ، و بهذا تصبح الصحيحة مجملة و لا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال .

و حاصل ما ذكرناه في المقام : أن المس الذي اخذ موضوعا لوجوب غسل المس مقيد بان لا يكون واقعا بعد الغسل ، و الخارج امر وجودي و هو المس بعد الغسل و معه لابد من الحكم بوجوب الغسل في جميع الصور المتقدمة كان تاريخ المس مجهولا و التغسيل معلوما ام انعكس أو كان كلا التاريخين مجهولا .

و ذلك لان المس معلوم بالوجدان و نشك في انه واقع بعد الغسل أو ليس بواقع بعده ، و مقتضى الاصل عدم كونه واقعا بعد الغسل فهو مس بالوجدان و ليس واقعا بعد الغسل بالتعبد - اي ليس من القسم الخارج بالتعبد لان الخارج امر وجودي يمكن أن يحرز عدمه بالاصل - فلا مناص من الحكم معه بوجوب غسل المس مطلقا .

و هذا بخلاف ما إذا كان المس مقيدا بقيد عدمي آخر و هو - أن لا يكون معه غسل - فانه على ذلك لا نلتزم بوجوب الغسل فيما إذا كان

/ 324