تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تاريخ المس مجهولا و كان تاريخ التغسيل معلوما .

فان مقتضى استصحاب عدم كون المس واقعا قبل الغسل : عدم تحقق موضوع الحكم بوجوب الاغتسال - اعني المس الذي ليس معه غسل - لانه ينفي وجود المس قبل التغسيل فليس هناك مس لا يكون معه غسل فلا يجب غسل المس حينئذ بخلاف بقية الصور .

فإذا عرفت الفارق بين القيدين العدميين و المدعى ، فنقول : إثبات ذلك : أن المطلقات دلت على وجوب الغسل بالمس مطلقا ، و قد دلت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) على أن المس بعد التغسيل لا بأس به ، و إذا انضم هذا إلى المطلقات دلتا على أن المس الواجب معه الغسل هو المس الذي لا يكون بعد الغسل و معه بما أن المس معلوم بالوجدان و عدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب لابد من الحكم بوجوب الغسل في جميع الصور المتقدمة .

نعم : ورد في صحيحة الصفار ( 2 ) : أن المس قبل الغسل موجب للغسل ، إلا أن ظاهرها و هو كون المس مشروطا وجوبه بالتغسيل بعده على نحو الشرط المتأخر امر محتمل لاستلزامه أن لا يجب المس فيما إذا لم يقع تغسيل إلى يوم القيامة و هو مما لا يمكن الالتزام به .

و معه إما ان يراد بالقبل عدم الغسل بمعنى أن المس الذي ليس معه غسل موضوع للوجوب ، و معه تجري اصالة عدم تحقق المس قبل التغسيل في صورة العلم بتاريخ الغسل و به ننفي وجود الموضوع لوجوب

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 1 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 5 .

/ 324