حكم مس العظام المجردة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مس العظام المجردة

و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان ( 1 ) في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على انها مغسلة .

الاغتسال دون بقية الصور - كما مر - .

و اما ان يراد به عدم كون المس واقعا بعد الغسل نظرا إلى الواقع لان المس إما أن يقع قبل الغسل و إما ان يقع بعد الغسل و لا ثالث فإذا لم يمكن إرادة القبلية قطعا فلا مناص من حمل القبل على إرادة أن لا يكون المس هو الضد الآخر الذي لا يجب فيه الغسل - أي المس الذي لا يكون بعد الغسل - و هو القيد العدمي الذي ذكرناه ، و معه يحكم بوجوب غسل المس في جميع الصور - كما مر - .

و حيث ان الصحيحة لا قرينة فيها على احد الامرين فتصبح مجملة و المجمل يحمل على المبين و هو صحيحة محمد بن مسلم الدالة على ان المس بعد الغسل لا يجب معه الغسل و معه يكون المس مقيدا بأن لا يقع بعده غسل كما بيناه .

مس العظام المجردة : ( 1 ) فهل يحكم بوجوب الغسل بمسها لان المس محرز بالوجدان و عدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب أو لا يحكم به لان الظاهر كون الميت في مقابر المسلمين مغسلا لا محالة ؟

/ 324