تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا أن احداهما من ميت الانسان فان مسهما معا وجب عليه الغسل بناءا على ما قدمناه من أن مس العظام المجردة موجب للغسل حتى مع العلم بعدم كونها مغسلة فلا اشكال في عدم الوجوب لعدم وجوب الغسل عند العلم بعدم كونها مغسلة فضلا عما إذا شك في ذلك .

و اما بناءا على وجوب الغسل بمسها أو كانت مع اللحم فهل يجب الغسل بمسها ؟ التحقيق عدم وجوبه إذا كانت خارجة بعد الدفن لنبش أو سيل أو بسبب حيوان أخرجه و نحو لك ، و هذا لا للظاهر لانه لا يقيد ازيد من الظن و هو ليس بحجة شرعا ، بل لحمل فعل المسلمين على الصحة لان من شرائط صحة الدفن تغسيل الميت قبله ، و مع الشك في صحة دفنهم يبني على صحة بالسيرة الجارية على ذلك فإذا حكمنا بصحته ثبت شرعا تغسيل الميت قبله .

و مما يدلنا على هذه السيرة : أن المتدينين من المسلمين لا يخرجون أمواتهم من القبور ليغسلوها و يصلوا عليها مع الشك في جملة كثيرة من الاموات و انها هل غسلت على وجه شرعي وصلي عليها أم لا ؟ و ليس هذا إلا لعدم الاعتناء باحتمال عدم للتغسيل و الصلاة و البناء على صحة دفنهم المستلزمة شرعا لعدم وجوب تغسيل الاموات و الصلاة عليهم في مفروض الكلام و هذه السيرة من أظهر السير و بها يثبت عدم وجوب الغسل بمس العظام .

/ 324