بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا كله في الحكم الاول على المستحاضة بالقليلة .و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فهو مما تسالم عليه الاصحاب ( قد هم ) و لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن ابي عقيل و ابن الجنيد حيث نسب إلى ابن أبي عقيل أن الاستحاضة القليلة ليست من الاحداث أصلا و لا يجب فيها شيء لا الغسل و لا الوضوء .و ذكر ان المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسف يجب عليها الغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين إذا جمعت بينهما ، و اما إذا لم يثقب الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء أو انه ليس من الاحداث فلو كانت متطهرة قبل خروج ذلك الدم فطهارتها لا ترتفع بذلك .و ذهب ابن الجنيد إلى ان الاستحاضة القليلة التي لا تثقب الكرسف توجب غسلا واحدا في اليوم و الليلة ، و الاستحاضة الموجبة لثقب الكرسف يجب لها الغسل لكل صلاة أو صلاتين إذا جمعت بينهما .فابن أبي عقيل و ابن الجنيد اختلفا في المستحاضة بالقليلة حيث أوجب الثاني فيها الغسل و لم يوجب الاول فيها غسلا و لا وضوءا ، و اتفقا على أن الاستحاضة منحصرة في القسمين : الكثيرة و القليلة ، و لا متوسطة فيهما .اما ما ذهب اليه ابن أبي عقيل فكأنه من جهة حمل الاوامر الواردة في الاخبار بالتوضئ على المستحاضة القليلة على التوضئ من جهة سائر الاحداث - كما في المتسحاضة - و ناظر إلى نفي وجوب الغسل عنها لا انها تثبت عليها حكما زائدا على بقية المحدثين .و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من ان الاستحاضة القليلة توجب الوضوء لكل صلاة و ذلك للاخبار الدالة على ذلك - و منها صحيحة