مس فضلات الميت
( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل ( 1 ) و ان كان احوط .جوف الحي أو كان الحي متكونا في جوف الميت إلا ان في المطلقات ( 1 ) الدالة على أن من مس ميتا وجب عليه الغسل غنى و كفاية .و قد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميت أو بدن الطفل لشيء من ظاهر بدن المرأة الميتة .و الظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمس الولد رحم أمه أو غيره من مواضع الخروج .و ذلك لاننا و ان قدمنا عدم الفرق في وجوب غسل المس بمس باطن الميت و ظاهره و لا بالمس بالباطن أو الظاهر كما إذا ادخل اصبع الميت في فمه و مس حلقه لاطلاقات الاخبار .إلا ان الاخبار منصرفة عن المقام لان ظاهرها كون الماس شخصا الممسوس بأن يكون لهما وجود ان منفصلان ، و أما إذا كان أحدهما متكونا في جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها .و الذى يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الاخبار للمقام أن الولد إذا مات في بطن امه و بقي كذلك يوما أو يومين أو أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد في بطنها و هو مما لا يمكن الالتزام به .مس فضلات الميت : ( 1 ) قد عرفت ان الموجب للغسل مس جسد الميت و بدنه بمقتضى1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 و 3 و 8 و غيرها .