تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ( 1 ) الروايات الواردة في المقام و أما المس مع الواسطة فلا يكون موجبا له إلا ان الفضلات من الوسخ و الدم و نحوهما لما كانت معدودة من عوارض الجسد و لا تعد شيئا متوسطا بين الماس و الممسوس فلا جرم كان مسها مصداقا لمس الميت عرفا و معه لابد من الاغتسال .

نعم إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميت على نحو لابعد مسها مسا لبدن الميت لدى العرف لم يكن مسها موجبا لغسل المس فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسها و عدمه و أما احتياط الماتن ( قده ) في المقام فهو مما لم نقف له على وجه .

الجماع مع الميت : ( 1 ) لاطلاق ( 1 ) ما دل على ان التقاء الختانين موجب للغسل و غيره مما دل على وجوبه مع الجماع لانه شامل للمجامعة مع الميتة أيضا هذا بالاضافة إلى غسل الجنابة و كذلك الحال بالاضافة إلى غسل المس لعموم ( 2 ) ما دل على ان مس الميت موجب للاغتسال فانه شامل لمسه بالجماع أيضا .

1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة .

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس

/ 324