و يتداخل مع الجنابة ( 1 ) .( مسألة 11 ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ( 2 ) .( 1 ) : لانه القدر المتيقن من التداخل فان غسل الجنابة يغني عن غيره من الاغسال و ان قلنا بالتداخل في مطلق الاغسال .مس المقتول بحد أو قصاص : ( 2 ) فيه خلاف بين الاعلام ، قد يقال : بعدم وجوب الغسل بمسه لانه مس للميت المغسل غايه الامر ان غسله قدم على موته .و دعوى انصراف ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل بما إذا كان التفصيل بعد الموت ، مندفعة بانه لا موجب للانصراف .و عن بعضهم : وجوب الغسل بمسه ، و هذا هو الصحيح .و ذلك لان مقتضى الاخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أي ميت و قد خرجنا عن عمومها أو اطلاقها بالاخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت ، و المستفاد منها أن الميت إذا غسل بعد موته هو الذي لا يجب الغسل بمسه و من الظاهر أن الميت في المقام لم يغسل بعد موته .نعم الغسل الذي أتي به قبل الحد أو القصاص غسل الميت و قد قدم في حقه على الموت إلا ان الدليل لم يدل على أن الميت الذي تحقق غسل الميت في حقه لا يكون مسه موجبا للغسل .