ناقضية مس الميت للوضوء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ناقضية مس الميت للوضوء

مثلا الغسل ( 1 ) و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة .

نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم ( 2 ) .

( مسألة 14 ) : مس الميت ينقض الوضوء ( 3 ) فيجب الوضوء مع الغسل .

( 1 ) لما عرفت من عدم صدق ( الميت التام ) عليه ، و لا القطعة المبانة من الحي لفرض اتصالها بالبدن .

( 2 ) على الخلاف المتقدم .

ناقضية مس الميت للوضوء : ( 3 ) قد يفرض أن الماس كان محدثا بالحدث الاصغر قبل المس أو بعده فيتكلم في انه إذا اغتسل من المس فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء أو يجب عليه أن يتوضأ بعد غسله كما هو الحال في المستحاضة فانها في بعض أقسامها تغتسل و تتوضأ أيضا و هذا قد تقدم الكلام فيه و قلنا إن غسل المس و غيره من الاغسال مغن عن الوضوء و لا حاجة معه إلى الوضوء .

و اخرى : يقع الكلام فيما إذا كان الماس متطهرا و متوضئا ثم مس ميتا فهل يكون مسه هذا ناقضا لوضوئه أو لا يكون ، و هذا البحث - كما ترى - لا يتوقف على كون غسل المس مغنيا عن الوضوء بل بعد

/ 324