بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصحاف المتقدمة حيث ورد فيها : ( فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و ان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل .) الحديث ( 1 ) . فانها - مضافا إلى اشتمالها على كلمة ( الفآء ) في صدرها ( فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ ) ( 2 ) و هي تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم لا على حدث آخر - دلت في ذيلها على ان الدم إذا لم يسل من القطنة و الكرسف يجب عليها أن تتوضأ و تصلي عند وقت كل صلاة .هذا على أن وضوءها لو كان من جهة الحدث لم يجب عليها إلا وضوء واحد ما لم تحدث و لم يكن وجه لوجوبه عليها عند كل صلاة على ان المرأة في مفروض الرواية قد اغتسلت من الحيض و هي طاهرة لا حدث لها لتتوضأ فلو لم تكن الاستحاضة القليلة من الاحداث لما وجب الوضوء عليها لكل صلاة .و اما ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريح الصحيحة حيث دلت على وجوب الوضوء على المستحاضة إذا لم يسل الدم من القطنة كما اوجبت عليها الغسل إذا سأل الدم و لم تدل على وجوب الغسل عليها 1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .2 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 3 .