بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نفسيا لم يكن فيه إي ضرر لتمكنه من الدخول في الصلاة حينئذ و لو بغير الاغتسال .و يؤيده ما عن الفقة الرضوي من قوله : ( و ان نسبت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل واعد صلاتك ) ( 1 ) إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجبا شرطيا لعدم بطلان الصلاة بالاخلال به على تقدير كونه واجبا نفسيا .و يؤيده أيضا ما تقدم من رواية ( 2 ) الصدوق عن الفضل بن شاذان و محمد بن سنان من أن وجوب غسل المس لعلة الطهارة ، و عليه لا يكون الغسل واجبا نفسيا بوجه .و لا يمكن قياسه بالاوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو المسجد الحرام و نحوه و ذلك لعدم احتمال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة و نحوهما من الاسباب الموجبة للحدث .و حيث لا نحتمل فيها الحدث فلا يمكننا حمل الاوامر فيها على الارشاد بل يؤخذ بظهورها في المولوية و تحمل على الاستحباب .و أين هذا مما علق فيه الامر بالغسل على شيء آخر كمس الميت أو الجنابة أو الحيض و نحوها لانها ظاهرة في الارشاد كما مر .و هذا بخلاف المقام و غيره من الموارد التي قامت فيها القرينة على الارشاد و احتمل فيها الحدث .1 - الفقة الرضوي ص 19 .2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 11 و 12 .