تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفسيا لم يكن فيه إي ضرر لتمكنه من الدخول في الصلاة حينئذ و لو بغير الاغتسال .

و يؤيده ما عن الفقة الرضوي من قوله : ( و ان نسبت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل واعد صلاتك ) ( 1 ) إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجبا شرطيا لعدم بطلان الصلاة بالاخلال به على تقدير كونه واجبا نفسيا .

و يؤيده أيضا ما تقدم من رواية ( 2 ) الصدوق عن الفضل بن شاذان و محمد بن سنان من أن وجوب غسل المس لعلة الطهارة ، و عليه لا يكون الغسل واجبا نفسيا بوجه .

و لا يمكن قياسه بالاوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو المسجد الحرام و نحوه و ذلك لعدم احتمال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة و نحوهما من الاسباب الموجبة للحدث .

و حيث لا نحتمل فيها الحدث فلا يمكننا حمل الاوامر فيها على الارشاد بل يؤخذ بظهورها في المولوية و تحمل على الاستحباب .

و أين هذا مما علق فيه الامر بالغسل على شيء آخر كمس الميت أو الجنابة أو الحيض و نحوها لانها ظاهرة في الارشاد كما مر .

و هذا بخلاف المقام و غيره من الموارد التي قامت فيها القرينة على الارشاد و احتمل فيها الحدث .

1 - الفقة الرضوي ص 19 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 11 و 12 .

/ 324