اضافة واعادة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اضافة واعادة

صحة ما ذهب اليه المشهور في وجوب الوضوء في الاستحاضة القليلة خلافا لابن الجنيد والعماني

في كلتا الصورتين .

اضافة و اعادة : ذكرنا ان المعروف في الاستحاضه القليلة وجوب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة و قد خالف في ذلك ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و حاصل كلامهما إنكار الاستحاضة المتوسطة فابن أبي عقيل ذهب إلى ان الاستحاضة القليلة ليست حدثا و لا توجب غسلا و لا وضوءا و لكن إذا ثقب الدم الكرسف - سواء سأل أم لم يسل اعني الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة - يجب معها الغسل لكل صلاة أو صلاتين ، و ذكرنا أن ما ذهب اليه ابن أبي عقيل يدفعه صريح الاخبار الواردة في المقام .

( منها ) : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثبت الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه ، و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لا تحنى ( تحيي ) و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرءها ، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها ) ( 1 ) . و ( منها ) : صحيحة ابن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله ( ع ) ، و ان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .

/ 324