اضافة واعادة
صحة ما ذهب اليه المشهور في وجوب الوضوء في الاستحاضة القليلة خلافا لابن الجنيد والعماني
في كلتا الصورتين .اضافة و اعادة : ذكرنا ان المعروف في الاستحاضه القليلة وجوب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة و قد خالف في ذلك ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و حاصل كلامهما إنكار الاستحاضة المتوسطة فابن أبي عقيل ذهب إلى ان الاستحاضة القليلة ليست حدثا و لا توجب غسلا و لا وضوءا و لكن إذا ثقب الدم الكرسف - سواء سأل أم لم يسل اعني الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة - يجب معها الغسل لكل صلاة أو صلاتين ، و ذكرنا أن ما ذهب اليه ابن أبي عقيل يدفعه صريح الاخبار الواردة في المقام .( منها ) : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثبت الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه ، و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لا تحنى ( تحيي ) و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرءها ، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها ) ( 1 ) . و ( منها ) : صحيحة ابن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله ( ع ) ، و ان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .