بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها ) ( 1 ) . و تقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين من وجوه ثلاثة : ( الاول ) : انهما جعلتا المتسحاضة القليلة - و هي التي لا يثقب دمها الكرسف - في قبال المستحاضة الكثيرة - و هي التي يثقب دمها الكرسف و يسيل - و دلتا على وجوب التوضي عند كل صلاة في الاولي و على وجوب الغسل عند كل صلاة في الثانية و جعلها في مقابل الكثيرة يدل على انها من الاحداث كالكثيرة إلا ان الواجب فيها الوضوء .( الثاني ) : انهما اشتملتا على الجملة الشرطية حيث ورد في الصحيحة الاولى ( و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ) و في الثانية ( فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل ) و الجمل الشرطية ظاهرة الدلالة على تفرع الجزاء على الشرط أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط و انه مستند إلى تحقق شرطه لا إلى أمر آخر 1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .