بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عليه فهما تدلان على أن وجوب الوضوء مستند إلى رؤية دم الاستحاضة لا إلى سبب آخر من أسباب الوضوء .( الثالث ) : انهما دلتا على وجوب الوضوء عند كل صلاة ، و من الواضح أن الوضوء لو كان مستندا إلى سائر أسبابه لم يجب عند كل صلاة بل يكفيها الوضوء مرة واحدة في جميع صلواتها ما دامت لم تنقضه ، فمن ذلك يظهر أن موجب الوضوء في حقها ليس هو سائر الاسباب و انما الموجب هو الاستحاضة و انها حدث موجب للوضوء عند كل صلاة .و من جملة الاخبار الدالة على ما ذكرناه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك فلتتوضأ و لتصل ) ( 1 ) . و قد قدمنا اختلاف النسخ فيها و بعضها مشتمل على كلمة ( الصفرة ، بعد قوله ( بعد ذلك ) و على كل حال تدل على ان وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم أو الصفرة لا أنه مستند إلى أسباب الوضوء .و منها ذلك من الروايات .هذا و قد يستدل في المقام بما عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : ( تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل 1 - الوسائل : جزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 .