ادلة العماني على عدم وجوب الوضوء في القليلة
صلاة بوضوء ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت ، ( 1 ) . و دلالة الرواية على المدعى ظاهرة إلا انها ضعيفة السند لاشتمالها على ( محمد بن خالد الاشعري ) الذي لم يوثق في الرجال فلا يمكن الاستدلال بها في المقام و ان وصفت بالموثقة في كلام شيخنا الهمداني ( قده ) و غيره .هذا ادلة ابن ابى عقيل : و قد استدل لما ذهب اليه ابي عقيل بوجوه : ( منها ) : الاخبار ( 2 ) الواردة في حصر نواقض الوضوء في ألست حيث انها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء و مع ذلك لم يذكر الاستحاضة فسكوته ( ع ) في تلك الاخبار عن ذكرها و عدم عدها من النواقض و هو في مقام البيان أقوى دليل على عدم كون الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء .و فيه : ان غاية ما هناك دلالة هذه الاخبار على المدعى بإطلاقها و سكوتها في مقام البيان و لا مانع من رفع اليد عن ذلك الاطلاق بالاخبار المعتبرة الدالة على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء .و قد ذكر المحقق النائيني ( قده ) أن أقوى إطلاق عثرنا عليه في الابواب الفقهية قوله ( ع ) ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب1 - الوسائل : جزء 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 13 .2 - راجع الوسائل : جزء 1 باب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء .