تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اربع خصال أو ثلاث : الاكل و الشرب و النساء و الارتماس في الماء ) ( 1 ) و الوجه في التردد بين الاربع و الثلاث هو التردد في عد الاكل و الشرب واحدا أو اثنين ، و مع ذلك رفعنا اليد عن إطلاقه بما ورد في بقية المفطرات من الروايات .

هذا و قد يقال - و هو حسن لا بأس به - : ان النظر في اخبار حصر النواقض انما هو إلى النواقض العامة المختصة بطائفة و لا سيما بلحاظ ان السائل من الرجال و لانظر فيها إلى النواقض المختصة بالنساء حيث ان الاستحاضة مختصة بهن فلا تنافي بينها و بين ما دل على ان الاستحاضة من نواقض الوضوء .

و كيف كان : فلا يمكننا رفع اليد عن الاخبار المتقدمة الصحيحة المعتبرة و الظاهرة بل الصريحة من حيث الدلالة في قبال الاطلاق في اخبار حصر النواقض .

و ( منها ) : صحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : ( تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت ( و استذفرت ) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ) ( 2 ) ، بتقريب انها واردة في مقام البيان و مع ذلك سكتت عن وجوب

1 - الوسائل : جزء 7 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ، و هي صحيحة .

/ 324