تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء على المستحاضة فلو كان الوضوء واجبا على المستحاضة كالغسل تعرضت لبيانه ، و من عدم تعرضها لوجوب الوضوء يستكشف عدم وجوبه على المستحاضة .

و الاستدلال بهذه الرواية حسن من جهة و فاسد من جهة ، و ذلك لان دلالتها على عدم وجوب الوضوء على المستحاضة مع وجوب الغسل في حقها و ان كانت صحيحة كما ذكر ، إلا انها لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليها في الاستحاضة القليلة لوضوح انها سكتت عن إيجاب الوضوء عليها حينما وجب عليها الغسل ، و اما عدم وجوب الوضوء عليها عند عدم تكليفها بالغسل كما في المستحاضة القليلة فلا دلالة لها عليه بوجه و لا انها واردة لبيانه .

و ( منها ) : ما عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإذا هي رأت طهرا ( الطهر ) اغتسلت ، و ان هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر ( طهر ) أعادت الغسل و أعادت الكرسف ( 1 ) . نظر إلى دلالتها على ان المستحاضة ما دام لم يظهر دمها على الكرسف اي تجاوز عنه لا يجب عليها شيء بل تصلي بالغسل الذي اغتسلت عن حيضها و انما يجب عليها الغسل بعد ما ظهر دمها على الكرسف فهي قبل تجاوز الدم عن الكرسف ليست بذات حدث موجب لشيء ، و بعده يجب الغسل دون الوضوء .

و الاستدلال بهذه الرواية مخدوش بحسب الدلالة و السند .

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 .

/ 324