بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هي - كما ترى - تدل على أن امر المستحاضة يدور بين الغسل لكل صلاة كما إذا ثقب الدم الكرسف و تجاوز عنه ، و بين الغسل لكل يوم و ليلة مرة واحده كما إذا لم يثقبه أصلا أو ثقبه و لم يتجاوز عنه .و ( ثانيتها ) : صحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : ( تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت ( استذفرت ) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، و الظهر و العصر بغسل ، و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ) ( 1 ) . و ذلك بعين التقريب المتقدم في الموثقة ، و عليه فليس لنا استحاضة يجب فيها الوضوء لكل صلاة بل الامر يدور في الامرين المتقدمين .هذا و يمكن الجواب عما استدل به على ذلك المسلك بان مراد ابن الجنيد ان كان ان دم الاستحاضة - سواء كان دمها احمر و أسود أم كان اصفر - لا يجب معها الوضوء لكل صلاة بل دم الاستحاضة على إطلاقه اما ان يجب معه الغسل لكل صلاة و اما ان يجب معه الغسل مرة واحدة في كل يوم .فيدفعه صريح الموثقة المتقدمة حيث ورد في ذيلها ( هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها الوضوء ) و هي - كما ترى - صريحة في أن دم الاستحاضة إذا كان صفرة لا يجب معها سوى الوضوء فالموثقة تدل على خلاف مراده لا انها دليل له .و ان أراد بما ذكره ان دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود على قسمين : 1 - تقدم ذكرها في ادلة ابن أبي عقيل .