تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي - كما ترى - تدل على أن امر المستحاضة يدور بين الغسل لكل صلاة كما إذا ثقب الدم الكرسف و تجاوز عنه ، و بين الغسل لكل يوم و ليلة مرة واحده كما إذا لم يثقبه أصلا أو ثقبه و لم يتجاوز عنه .

و ( ثانيتها ) : صحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : ( تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت ( استذفرت ) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، و الظهر و العصر بغسل ، و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ) ( 1 ) . و ذلك بعين التقريب المتقدم في الموثقة ، و عليه فليس لنا استحاضة يجب فيها الوضوء لكل صلاة بل الامر يدور في الامرين المتقدمين .

هذا و يمكن الجواب عما استدل به على ذلك المسلك بان مراد ابن الجنيد ان كان ان دم الاستحاضة - سواء كان دمها احمر و أسود أم كان اصفر - لا يجب معها الوضوء لكل صلاة بل دم الاستحاضة على إطلاقه اما ان يجب معه الغسل لكل صلاة و اما ان يجب معه الغسل مرة واحدة في كل يوم .

فيدفعه صريح الموثقة المتقدمة حيث ورد في ذيلها ( هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها الوضوء ) و هي - كما ترى - صريحة في أن دم الاستحاضة إذا كان صفرة لا يجب معها سوى الوضوء فالموثقة تدل على خلاف مراده لا انها دليل له .

و ان أراد بما ذكره ان دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود على قسمين :

1 - تقدم ذكرها في ادلة ابن أبي عقيل .

/ 324