تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قسم يجب معه الغسل لكل صلاة و قسم يجب معه الغسل مرة واحدة لكل يوم و ليلة و لا قسم ثالث في دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود يجب معه الوضوء ، فهو بظاهره مما لا بأس به و يمكن الاستدلال عليه بالموثقة و الصحيحة المتقدمتين .

ما ذهب اليه المحقق الخراساني ( ره ) : بل هذا هو الذي ذهب اليه المحقق الخراساني ( ره ) في فقهه مستدلا عليه بالروايتين المتقدمتين و معترضا بهما على المشهور في جعلهم الاستحاضة مطلقا على أقسام ثلاثة و ايجابهم الوضوء فيما إذا لم يثقب الكرسف مع ان الروايتين تدلان على أن دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود يدور امره بين وجوب الغسل معه لكل صلاة و بين وجوب الغسل مرة واحدة في كل يوم و ليلة و ليس هناك دم استحاضة احمر أو اسود يجب فيه الوضوء .

هذا و لكن يمكن المناقشة في الاستدلال بتلك الموثقة على ذلك بانها ليست مسوقة لبيان أن حكم الاستحاضة يختلف باختلاف كيفية الدم و لونه و انه إذا كان احمر أو اسود يدور امره بين القسمين المتقدمين و إذا كان اصفر يجب فيه الوضوء ، و انما هي مسوقة لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضة باختلاف كيفية الدم و قلته و كثرته اصفر بمعنى انه إذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف و يتجاوز عنه يجب الغسل لكل صلاة ، و إذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف و لم يتجاوز عنه يجب الغسل لكل يوم و ليلة مرة واحدة ، و إذا كان قليلا بمقدار يعد عرفا من الطواري

/ 324