بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قسم يجب معه الغسل لكل صلاة و قسم يجب معه الغسل مرة واحدة لكل يوم و ليلة و لا قسم ثالث في دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود يجب معه الوضوء ، فهو بظاهره مما لا بأس به و يمكن الاستدلال عليه بالموثقة و الصحيحة المتقدمتين .ما ذهب اليه المحقق الخراساني ( ره ) : بل هذا هو الذي ذهب اليه المحقق الخراساني ( ره ) في فقهه مستدلا عليه بالروايتين المتقدمتين و معترضا بهما على المشهور في جعلهم الاستحاضة مطلقا على أقسام ثلاثة و ايجابهم الوضوء فيما إذا لم يثقب الكرسف مع ان الروايتين تدلان على أن دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود يدور امره بين وجوب الغسل معه لكل صلاة و بين وجوب الغسل مرة واحدة في كل يوم و ليلة و ليس هناك دم استحاضة احمر أو اسود يجب فيه الوضوء .هذا و لكن يمكن المناقشة في الاستدلال بتلك الموثقة على ذلك بانها ليست مسوقة لبيان أن حكم الاستحاضة يختلف باختلاف كيفية الدم و لونه و انه إذا كان احمر أو اسود يدور امره بين القسمين المتقدمين و إذا كان اصفر يجب فيه الوضوء ، و انما هي مسوقة لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضة باختلاف كيفية الدم و قلته و كثرته اصفر بمعنى انه إذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف و يتجاوز عنه يجب الغسل لكل صلاة ، و إذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف و لم يتجاوز عنه يجب الغسل لكل يوم و ليلة مرة واحدة ، و إذا كان قليلا بمقدار يعد عرفا من الطواري