تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العوارض و لا يعد دما و لو كان احمر أو اسود لقلته و ضعفه حيث لم يثقب الكرسف يجب فيه الوضوء فالمراد بالصفرة هو الدم القليل المعد من الطواري و الاعراض و لو كان احمر .

و يشهد لذلك امران : ( أحدهما ) : انه لم يقل : و ان كان دما اصفر ، ليتوهم انها بصدد تقسيم الدم من حيث الصفرة و غيرها ، بل قال : و ان كان صفرة ، اشارة إلى ان الدم لو كان من القلة بمكان لا يعد دما عرفا بل يعد من الاعراض يجب معه الوضوء و لو كان احمر أو اسود فهي مسوقة لبيان اختلاف حكم الاستحاضة باختلاف كمية الدم من حيث الكثرة و القلة و لا نظر لها إلى تقسيمه من حيث الكيفية و اللون .

( ثانيهما ) : ان الرواية لو كانت واردة لبيان تقسيم الدم بحسب الكيفية و اللون فقد تعرضت في الدم الاحمر لصورتين : الصورة الاولى : ما إذا ثقب الدم الكرسف و تجاوز عنه .

الصورة الثانية : ما إذا ثقبه و لم يتجاوز عنه .

و هناك صورة ثالثة من الدم الاحمر لم يتعرض لحكمها و هي ما إذا لم يثقبه أصلا .

و هذا بخلاف ما إذا حملناها على كونها واردة لبيان كمية الدم و انه إذا كان كثيرا قد يثقب فقط و قد يثقب و يتجاوز ، و هما صورتان ، و قد يكون قليلا لا يثقب و لا يتجاوز عن الكرسف و هي التي يجب الوضوء فيها هذا كله .

على انا لو سلمنا ان الروايتين مطلقتان من حيث كون الدم المتجاوز ثاقبا من تجاوز و ما إذا لم يكن ثاقبا أصلا ، و قد دلتا

/ 324