بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العوارض و لا يعد دما و لو كان احمر أو اسود لقلته و ضعفه حيث لم يثقب الكرسف يجب فيه الوضوء فالمراد بالصفرة هو الدم القليل المعد من الطواري و الاعراض و لو كان احمر .و يشهد لذلك امران : ( أحدهما ) : انه لم يقل : و ان كان دما اصفر ، ليتوهم انها بصدد تقسيم الدم من حيث الصفرة و غيرها ، بل قال : و ان كان صفرة ، اشارة إلى ان الدم لو كان من القلة بمكان لا يعد دما عرفا بل يعد من الاعراض يجب معه الوضوء و لو كان احمر أو اسود فهي مسوقة لبيان اختلاف حكم الاستحاضة باختلاف كمية الدم من حيث الكثرة و القلة و لا نظر لها إلى تقسيمه من حيث الكيفية و اللون .( ثانيهما ) : ان الرواية لو كانت واردة لبيان تقسيم الدم بحسب الكيفية و اللون فقد تعرضت في الدم الاحمر لصورتين : الصورة الاولى : ما إذا ثقب الدم الكرسف و تجاوز عنه .الصورة الثانية : ما إذا ثقبه و لم يتجاوز عنه .و هناك صورة ثالثة من الدم الاحمر لم يتعرض لحكمها و هي ما إذا لم يثقبه أصلا .و هذا بخلاف ما إذا حملناها على كونها واردة لبيان كمية الدم و انه إذا كان كثيرا قد يثقب فقط و قد يثقب و يتجاوز ، و هما صورتان ، و قد يكون قليلا لا يثقب و لا يتجاوز عن الكرسف و هي التي يجب الوضوء فيها هذا كله .على انا لو سلمنا ان الروايتين مطلقتان من حيث كون الدم المتجاوز ثاقبا من تجاوز و ما إذا لم يكن ثاقبا أصلا ، و قد دلتا