بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على ان الواجب في صورة عدم تجاوز الدم عن الكرسف هو الغسل مرة واحدة لكل يوم و ليلة سواء ثقبه أم لم يثقبه ، فلا مناص من رفع اليد عن إطلاقهما و تقييدهما بما إذا كان الدم ثاقبا بمقتضى صريح صحيحة الصحاف حيث ورد فيها .( ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضا و لتصل وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها ( قال : و ان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات .إلى ان قال : و كذلك تفعل المستحاضة ( 1 ) . حيث صرحت بان دم الاستحاضة إذا لم يسل من خلف الكرسف اي لم يثقبه وجب على المستحاضة أن تتوضأ و تصلي و لا يجب عليها الغسل حينئذ ، و بها نقيد إطلاق قوله ( ع ) ( و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل ) بما إذا لم يثقبه فان اللازم حينئذ هو التوضوء دون الاغتسال .هذا كله فيما ذهب اليه المحقق الخراساني ( قده ) عند كون دم الاستحاضة احمر أو اسود حيث ذكر دورانه بين القسمين المتقدمين من ان يكون له قسم ثالث يجب فيه الوضوء .و اما إذا كان صفرة فقد ذكر أن امر الدم الاصفر يدور بين قسمين لا ثالث لهما فانها إن كانت قليلة وجب معها الوضوء و ان كانت كثيرة 1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .