بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ، قال : ( ان كان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة ) ( 1 ) . و هاتان الطائفتان متعارضتان لدلالة احداهما على وجوب الوضوء مع الدم الاصفر و دلالة ثانيتهما على وجوب الغسل معه ، إلا أن هناك شاهد جمع بينهما و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الحبلي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : ( تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي ، و ان كان قليلا اصفر فليس عليها إلا الوضوء ( 2 ) . حيث تدل على ان وجوب الوضوء مع رؤية الدم الاصفر مختص بما إذا كان قليلا ، و اما مع الكثرة فالواجب في حقها الاغتسال ، و بهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين .و النتيجة انه ليس هناك قسم ثالث في الاستحاضة لا فيما إذا كان الدم احمر و لا فيما إذا كان اصفر .هذا و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من تقسيم الاستحاضة إلى أقسام ثلاثة : اما ان لا يثقب الدم الكرسف و يجب الوضوء معه ، و اما ان يثقب الدم الكرسف و لا يتجاوز عنه فيجب غسل واحد ، و اما ان يثقب و يتجاوز الدم عن الكرسف فتجب اغسال ثلاثة و لا يعتمد على ما فصله المحقق الخراساني ( قده ) كما عرفت .1 - الوسائل : جزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 2 .2 - الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16 .