تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ، قال : ( ان كان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة ) ( 1 ) . و هاتان الطائفتان متعارضتان لدلالة احداهما على وجوب الوضوء مع الدم الاصفر و دلالة ثانيتهما على وجوب الغسل معه ، إلا أن هناك شاهد جمع بينهما و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الحبلي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : ( تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي ، و ان كان قليلا اصفر فليس عليها إلا الوضوء ( 2 ) . حيث تدل على ان وجوب الوضوء مع رؤية الدم الاصفر مختص بما إذا كان قليلا ، و اما مع الكثرة فالواجب في حقها الاغتسال ، و بهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين .

و النتيجة انه ليس هناك قسم ثالث في الاستحاضة لا فيما إذا كان الدم احمر و لا فيما إذا كان اصفر .

هذا و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من تقسيم الاستحاضة إلى أقسام ثلاثة : اما ان لا يثقب الدم الكرسف و يجب الوضوء معه ، و اما ان يثقب الدم الكرسف و لا يتجاوز عنه فيجب غسل واحد ، و اما ان يثقب و يتجاوز الدم عن الكرسف فتجب اغسال ثلاثة و لا يعتمد على ما فصله المحقق الخراساني ( قده ) كما عرفت .

1 - الوسائل : جزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 2 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16 .

/ 324