بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معه بوجوب الاغسال إذا ثقب هو الذي يحكم معه بوجوب الوضوء لو لم يكن ثاقبا فلا وجه لتقسيم دم الاستحاضة إلى الصفره أو الحمرة .و ليس المدار في اختلاف حكمها هو اختلاف لون الدم من الحمرة و الصفرة بل سواء أ كان دمها احمر ام كان اصفر إذا ثقب الكرسف وجبت معه الاغسال الثلاثة و إذا لم يثقبها وجب معه الوضوء ، فما افاده ( قده ) من اختلاف حكم المستحاضة باختلاف لون الدم مخالف لصريح الصحيحة كما عرفت .نعم هي توافق المحقق المزبور في أن دلالتها على وجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب على نحو الاطلاق سواء أ كان متجاوزا أيضا أم لم يكن ، إلا انه لابد من تقييد اطلاقها من هذه الجهة بصحيحة زرارة الدالة على أن وجوب الاغسال الثلاثة انما هو فيما إذا كان الثقب مع التجاوز ، و اما مع عدم التجاوز فالواجب غسل واحد لكل يوم و ليلة .قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : ( تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم إلا اغتسلت و احتشت و استثغرت ( و استذفرت ) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ، و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ( 1 ) . و روايته الاخرى عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : ( تستظهر بيوم أو يومين ثم هي استحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء 1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .