بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت ) ( 1 ) .إلا انها ضعيفة بمحمد بن خالد الاشعري فهي صالحة للتاييد دون الاستدلال بها .و كيف كان فبدلالة صحيحة زرارة صريحا يقيد إطلاق قوله ( ع ) في الصحيحة المتقدمة : ( و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر ) بما إذا كان متجاوزا ، و اما مع الثقب من دون تجاوز فالواجب في حقها غسل واحد ، فالصحيحتان تدلان على المسلك المشهور من انقسام المستحاضة إلى أقسام ثلاثة ، و وجوب الوضوء مع عدم الثقب ، و الغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوز و الاغسال الثلاثة مع الثقب و التجاوز .و بازائهما موثقة ( 2 ) سماعة المتقدمة و ما هو بمضمونها - التي اعتمد عليها المحقق الخراساني ( قده ) و ذلك بتقريب أن قوله ( ع ) ( إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين .) مطلق يشمل ما إذا كان الثقب مع التجاوز و ما إذا لم يكن متجاوزا ، فتدل هذه الجملة على وجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب من دون فرق بين المتجاوز و غيره .ثم إن قوله ( ع ) في الجملة الثانية ( و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة ) تصريح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة ، و معناه : ( و ان لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسل ) لان مفهوم قوله ( ع ) ( إذا ثقب ) : ( إذا لم يثقب ) .و عليه فالموثقة تدلنا على أن أمر الدم الاحمر الذي تراه المستحاضة 1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .