تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت ) ( 1 ) .إلا انها ضعيفة بمحمد بن خالد الاشعري فهي صالحة للتاييد دون الاستدلال بها .

و كيف كان فبدلالة صحيحة زرارة صريحا يقيد إطلاق قوله ( ع ) في الصحيحة المتقدمة : ( و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر ) بما إذا كان متجاوزا ، و اما مع الثقب من دون تجاوز فالواجب في حقها غسل واحد ، فالصحيحتان تدلان على المسلك المشهور من انقسام المستحاضة إلى أقسام ثلاثة ، و وجوب الوضوء مع عدم الثقب ، و الغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوز و الاغسال الثلاثة مع الثقب و التجاوز .

و بازائهما موثقة ( 2 ) سماعة المتقدمة و ما هو بمضمونها - التي اعتمد عليها المحقق الخراساني ( قده ) و ذلك بتقريب أن قوله ( ع ) ( إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين .) مطلق يشمل ما إذا كان الثقب مع التجاوز و ما إذا لم يكن متجاوزا ، فتدل هذه الجملة على وجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب من دون فرق بين المتجاوز و غيره .

ثم إن قوله ( ع ) في الجملة الثانية ( و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة ) تصريح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة ، و معناه : ( و ان لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسل ) لان مفهوم قوله ( ع ) ( إذا ثقب ) : ( إذا لم يثقب ) .

و عليه فالموثقة تدلنا على أن أمر الدم الاحمر الذي تراه المستحاضة

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

/ 324