المقام الثاني مما ذكره الخراساني ( قده ) في الدم الاصفر
وجوه المناقشة في الاستدلال بالموثقة
مردد بين امرين : لانه اما أن لا يثقب فالواجب فيه غسل واحد لكل يوم ، و اما ان يثقب فالواجب فيه الاغسال الثلاثة - تجاوز الدم أم لم يتجاوز - فليس للمستحاضة التي ترى الدم الاحمر أقسام ثلاثة يجب في أحدها الوضوء هذا .وجوه المناقشة في الاستدلال بالموثقة : و لكن للمناقشة في الاستدلال بالموثقة مجال واسع ، و هي من وجوه : ( الاول ) : انا لو سلمنا ان الجملة الثانية تصرح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة ( يدور الامر بين ارتكاب أحد أمرين كلاهما خلاف الظاهر ، و ذلك لان المفهوم هو عبارة عن نفي ما ورد في المنطوق ، و منطوق الموثقة ( إذا ثقب الدم الكرسف ) و المذكور في الجملة الثانية ( و ان لم يجز الدم .) و المفروض انه مفهوم الجملة الاولى و لا يمكن ابقاؤهما على حقيقتهما و العمل على اصالة الحقيقة في كليهما ، فاما أن يراد من الثقب التجاوز فيصير معنى ( إذا ثقب ) : ( إذا تجاوز ) ليصح كون الجملة الثانية مفهوما للجملة الاولى و حينئذ تدل الموثقة على ان الدم إذا تجاوز الكرسف فيجب فيه الاغسال الثلاثة و إذا لم يتجاوز يجب فيه غسل واحد .و هذا خلاف ما يدعيه المحقق الخراساني و هو عين ما التزم به المشهور في الدم المتجاوز و الدم الثاقب المتجاوز - و اما ان يعكس الامر و يتصرف في الجملة الثانية بحمل التجاوز على الثقب أي إذا لم يثقب الدم وجب عليها غسل واحد - و هو ما ادعاه ( قده ) في المقام و بما