تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه لا قرينة على تعيين احد التصرفين و ارتكاب احد المخالفتين للظاهر و لا مرجح له تصبح الموثقة المذكورة مجملة لا محالة .

( الثاني ) : ان الجملة الثانية ليست تصريحا بمفهوم الجملة الاولى بل الظاهر المستفاد من الموثقة أن الجملة الاولى مطلقة و قد دلت بإطلاقها على وجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب تجاوز أم لم يتجاوز ، و الجملة الثانية بيان و مقيد لاطلاق الجملة الثانية و تدل على ان وجوب الاغسال الثلاثة انما هو إذا ثقب الدم و تجاوز ، و اما إذا ثقب و لم يتجاوز فالواجب غسل واحد .

و لا بأس بالاطلاق في الجملة المتقدمة مع بيان القيد في الجملات المتأخرة بل هو كلام فصيح و قد وقع نظيره في كلام الله سبحانه كما في قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) فانه - بإطلاقه - شامل للجنب و غيره ثم أتى بمقيده بقوله - عز من قائل ) - ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) فانه مقيد لاطلاق الجملة السابقة و دال على ان وجوب الوضوء انما هو في حق الجنب و اما الجنب فحكمه أن يتطهر .

و عليه فالموثقة تدل على مذهب المشهور ، غاية الامر أن نضيف عليها الحكم بوجوب الوضوء مع عدم الثقب أصلا بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة .

و يدل على ما ذكرناه موثقة اخرى لسماعة مسندة عن أبي عبد الله ( ع ) بخلاف هذه الموثقة فانها مضمرة - قال : ( غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل

( 1 ) المائدة : 6 .

/ 324