بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انه لا قرينة على تعيين احد التصرفين و ارتكاب احد المخالفتين للظاهر و لا مرجح له تصبح الموثقة المذكورة مجملة لا محالة .( الثاني ) : ان الجملة الثانية ليست تصريحا بمفهوم الجملة الاولى بل الظاهر المستفاد من الموثقة أن الجملة الاولى مطلقة و قد دلت بإطلاقها على وجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب تجاوز أم لم يتجاوز ، و الجملة الثانية بيان و مقيد لاطلاق الجملة الثانية و تدل على ان وجوب الاغسال الثلاثة انما هو إذا ثقب الدم و تجاوز ، و اما إذا ثقب و لم يتجاوز فالواجب غسل واحد .و لا بأس بالاطلاق في الجملة المتقدمة مع بيان القيد في الجملات المتأخرة بل هو كلام فصيح و قد وقع نظيره في كلام الله سبحانه كما في قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) فانه - بإطلاقه - شامل للجنب و غيره ثم أتى بمقيده بقوله - عز من قائل ) - ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) فانه مقيد لاطلاق الجملة السابقة و دال على ان وجوب الوضوء انما هو في حق الجنب و اما الجنب فحكمه أن يتطهر .و عليه فالموثقة تدل على مذهب المشهور ، غاية الامر أن نضيف عليها الحكم بوجوب الوضوء مع عدم الثقب أصلا بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة .و يدل على ما ذكرناه موثقة اخرى لسماعة مسندة عن أبي عبد الله ( ع ) بخلاف هذه الموثقة فانها مضمرة - قال : ( غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل ( 1 ) المائدة : 6 .