بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة ( 1 ) فانها صريحة فيما ذكرناه حيث عبرت بتجاوز الدم و بعدم تجاوز ، و الراوي عن سماعة في كلتا الروايتين شخص واحد و هو عثمان بن عيسى و الوجه في الاستدلال بها : ان من البعيد أن تكون هذه الرواية متضمنة لمطلب آخر الرواية بل الظاهر انهما متكلفتان لمطلب واحد عبر في احداهما بتعبير و في الاخرى بتعبير آخر .( الثالث ) : هب انا سلمنا ان الجملة الثانية مفهوم للجملة السابقة إلا أن الالتزام بمدلولها و ان الدم الثاقب مطلقا يجب معه الاغسال الثلاثة - تجاوز ام لم يتجاوز - و غير الثاقب يجب معه غسل واحد انما هو فيما إذا كانت الرواية منحصرة بالموثقة .و ليس الامر كذلك لما عرفت من الصحيحتين ، فلا بد من التصرف في الموثقة بقرينتهما ، و حمل الثاقب على المتجاوز بتقييد اطلاقها ، و الحكم في الثاقب المتجاوز بالغسل الواحد و في الثاقب أصلا بوجوب الوضوء بمقتضى صريح الصحيحتين لان التجاوز في مثلهما ليس بمجمل و انما يراد به التجاوز عن الكرسف و لا يحتمل أن يراد به الثقب .فتدلنا الصحيحتان و غيرهما من الاخبار على ان الدم مع الثقب و التجاوز يجب فيه الاغسال الثلاثة ، و مع الثقب المتجاوز يجب غسل واحد و معه تكون هاتان الروايتان قرينة على ان المتعين في الموثقة أن يتصرف في الثقب بحمله على التجاوز لا أن يتصرف في التجاوز بحمله على الثقب .هذا كله في الدم الاحمر .1 - الوسائل : جزء 1 باب 1 من أبواب الجنابة ح 3 .