تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة ( 1 ) فانها صريحة فيما ذكرناه حيث عبرت بتجاوز الدم و بعدم تجاوز ، و الراوي عن سماعة في كلتا الروايتين شخص واحد و هو عثمان بن عيسى و الوجه في الاستدلال بها : ان من البعيد أن تكون هذه الرواية متضمنة لمطلب آخر الرواية بل الظاهر انهما متكلفتان لمطلب واحد عبر في احداهما بتعبير و في الاخرى بتعبير آخر .

( الثالث ) : هب انا سلمنا ان الجملة الثانية مفهوم للجملة السابقة إلا أن الالتزام بمدلولها و ان الدم الثاقب مطلقا يجب معه الاغسال الثلاثة - تجاوز ام لم يتجاوز - و غير الثاقب يجب معه غسل واحد انما هو فيما إذا كانت الرواية منحصرة بالموثقة .

و ليس الامر كذلك لما عرفت من الصحيحتين ، فلا بد من التصرف في الموثقة بقرينتهما ، و حمل الثاقب على المتجاوز بتقييد اطلاقها ، و الحكم في الثاقب المتجاوز بالغسل الواحد و في الثاقب أصلا بوجوب الوضوء بمقتضى صريح الصحيحتين لان التجاوز في مثلهما ليس بمجمل و انما يراد به التجاوز عن الكرسف و لا يحتمل أن يراد به الثقب .

فتدلنا الصحيحتان و غيرهما من الاخبار على ان الدم مع الثقب و التجاوز يجب فيه الاغسال الثلاثة ، و مع الثقب المتجاوز يجب غسل واحد و معه تكون هاتان الروايتان قرينة على ان المتعين في الموثقة أن يتصرف في الثقب بحمله على التجاوز لا أن يتصرف في التجاوز بحمله على الثقب .

هذا كله في الدم الاحمر .

1 - الوسائل : جزء 1 باب 1 من أبواب الجنابة ح 3 .

/ 324