بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المقام الثاني : في الدم الاصفر ، و قد عرفت انه ( قده ) فصل فيه بين الكثير العرفي و اوجب فيه الوضوء و بين القليل العرفي و حكم فيه بوجوب الوضوء و قال : انه لا ثالث لهما في البين .و استدل عليه بالطائفة الدالة ( 1 ) على أن المستحاضة إذا رأت صفرة تتوضأ و تصلي ، و بما ( 2 ) دل على أن المستحاضة إذا رأت صفرة تغتسل و تصلي بدعوى انهما متعارضتان بالتباين و هناك شاهد جمع بينهما - اعني ما رواه ( 3 ) محمد بن مسلم حيث دلت على وجوب الوضوء مع كون الدم قليلا اصفر .و لكن يرد عليه أن ما أقامه شاهدا للجمع بين الطائفتين ضعيف السند لارساله .( اعادة و تتميم ) : ذكرنا ان المحقق الخراساني ( قده ) خالف المشهور في المقام و ذهب إلى التفصيل في دم الاستحاضة بين الاحمر و الاصفر و ذكر أن الدم 1 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 و 7 و 8 و باب 6 ح 3 و باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .2 - الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 و باب 5 ح 2 .3 - الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16 .