اعادة وتتميم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعادة وتتميم

الاحمر يدور امره بين وجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسف ، و وجوب غسل واحد فيما إذا ثقب الدم الكرسف من أن يتجاوز ، و استدل عليه بموثقة ( 1 ) سماعة المتقدمة بالتقريب السابق .

و اما الدم الاصفر فقد ذكر انه إذا كان كثيرا - عرفيا لا بحسب الاصطلاح الذي هو بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف - وجب فيه و الغسل ، و إذا كان قليلا عرفا وجب فيه الوضوء .

و ذكر انه - على ذلك - تكون الاستحاضة المتوسطة المصطلحة داخلة في الاستحاضة القليلة عنده لان كون الدم بحيث يوجب الثقب فحسب لا يعد دما كثيرا عرفا بل هو من الدم القليل فيجب فيه الوضوء ، بل بعض أقسام الاستحاضة الكثيرة يدخل في القليلة عنده كما إذا ثقب الكرسف و تجاوز عنه بشيء يسير فان مثله لا يعد كثيرا عرفا بل هو قليل فيجب فيه الوضوء ، إلا أن يكون سائلا على وجه يعد كثيرا عرفا .

هذا و قد قدمنا ان ما افاده في الدم الاحمر تام لصحيحة معاوية ابن عمار ( 2 ) الدالة بصراحتها على ان المدار في اختلاف أحكام المستحاضة انما هو الثقب و عدمه و ان الدم الثاقب يجب معه الاغسال الثلاثة و غير الثاقب يجب معه الوضوء - بمعنى ان الدم الذي يجب معه الغسل إذا كان ثاقبا هو الذي يجب معه الوضوء إذا كان ثاقب ، و عليه فلا عبرة بحمرة الدم و صفرته بل المدار انما هو بثقب الدم و عدم ثقبه .

و لما كانت الصحيحة مطلقة من حيث دلالتها على وجوب الاغسال

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .

/ 324