في مناقشات المحقق الخراساني في صحيحة زرارة التي استدل بها المشهور ودفعها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مناقشات المحقق الخراساني في صحيحة زرارة التي استدل بها المشهور ودفعها

الثلاثة مع الثقب سواء أ كان متجاوزا أم لم يكن فلا بد من تقييدها بصحيحة زرارة ( 1 ) الدالة على أن وجوب الاغسال الثلاثة انما هو مع تجاوز الدم الثاقب ، و اما الدم الثاقب المتجاوز فانما يجب معه غسل واحد ، و عليه فالصحيحتان بعد تقييد مطلقهما بمقيدهما صريحتان في مسلك المشهور .

هذا مناقشات المحقق الخراساني ( قده ) : و للمحقق الخراساني ( قده ) مناقشات في الاستدلال بالصحيحة على المسلك المشهور بين الاصحاب : ( المناقشة الاولى ) : ان الصحيحة و ان دلت على وجوب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقبا إلا أنها لا تدل على عدم وجوب الغسل حينئذ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة - أي من جهة وجوب الغسل و عدمه ، و انما وردت للدلالة على وجوب الوضوء حينئذ - فلا يمكن التمسك بإطلاقها في الحكم بعدم وجوب الغسل حينئذ .

و هذه المناقشة منه ( قده ) عجيبة ، و ذلك لانه مع ورود الرواية لبيان ما يجب على المستحاضة حسب اختلاف حالاتها و وجوب الغسل عليها ثلاث مرات مع الثقب ، كيف لا تكون بصدد البيان عند عدم

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

/ 324