في مناقشات المحقق الخراساني في صحيحة زرارة التي استدل بها المشهور ودفعها
الثلاثة مع الثقب سواء أ كان متجاوزا أم لم يكن فلا بد من تقييدها بصحيحة زرارة ( 1 ) الدالة على أن وجوب الاغسال الثلاثة انما هو مع تجاوز الدم الثاقب ، و اما الدم الثاقب المتجاوز فانما يجب معه غسل واحد ، و عليه فالصحيحتان بعد تقييد مطلقهما بمقيدهما صريحتان في مسلك المشهور .هذا مناقشات المحقق الخراساني ( قده ) : و للمحقق الخراساني ( قده ) مناقشات في الاستدلال بالصحيحة على المسلك المشهور بين الاصحاب : ( المناقشة الاولى ) : ان الصحيحة و ان دلت على وجوب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقبا إلا أنها لا تدل على عدم وجوب الغسل حينئذ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة - أي من جهة وجوب الغسل و عدمه ، و انما وردت للدلالة على وجوب الوضوء حينئذ - فلا يمكن التمسك بإطلاقها في الحكم بعدم وجوب الغسل حينئذ .و هذه المناقشة منه ( قده ) عجيبة ، و ذلك لانه مع ورود الرواية لبيان ما يجب على المستحاضة حسب اختلاف حالاتها و وجوب الغسل عليها ثلاث مرات مع الثقب ، كيف لا تكون بصدد البيان عند عدم1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .