تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثقبه إذ لو لم تكن بصدد بيان الغسل الواجب عليها لم تتعرض لوجوبه مع الثقب أيضا ، و كونها مع الثقب في مقام البيان و عدم كونها كذلك عند عدم الثقب الذي هو مفروض الرواية في الجملة الثانية منها عجيب غايته .

( المناقشة الثانية ) : ان المراد بالتوضوء في قوله ( ع ) ( و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ) لم يعلم أنه الوضوء المصطلح عليه بل المراد به هو الاغتسال من التنظيف و التطهير إذ لو أريد به الوضوء المصطلح عليه للزم التكرار في الرواية حيث ذكرت وجوب الوضوء عليها في آخر الرواية ( وصلت كل صلاة بوضوء ) و عليه فتكون الصحيحة موافقة لمسلكه ( قده ) من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم .

و هذه المناقشة أيضا غريبة و ذلك لان التوضوء بمعناه اللغوي المعبر عنه ب ( شست و شو ) و ان كان قد يستعمل في كلامهم إلا انه بمعنى الغسل مما لم يعهد استعماله بوجه .

بل الظاهر إرادة الوضوء المصطلح عليه منه .

و دعوى انه يلزم التكرار حينئذ واضحة الدفع لان قوله ( ع ) ( وصلت كل صلاة بوضوء ) انما هو لبيان ان المستحاضة ليست كبقية المكلفين في جواز اكتفائها بوضوء واحد في جميع صلواتها بل يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة و ليس معناه وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضة ليلزم التكرار .

/ 324