تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( المناقشة الثالثة ) : ان دلالة الصحيحة على عدم وجوب الغسل عند عدم ثقب الكرسف انما هي بالاطلاق بعد قطع النظر عن المناقشتين المتقدمتين ، نظرا إلى انها في مقام البيان و معه تعرضت لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ و لم تتعرض لوجوب الغسل في حقها فمن سكوتها في مقام البيان يستكشف عدم وجوبه .

إلا انه لا مانع من رفع اليد عن اطلاقها و تقييدها بموثقة سماعة الدالة على انه مع عدم ثقب الدم يجب عليها الغسل مرة واحدة بناءا على ما قدمناه في تقريب دلالتها و أن قوله ( ع ) ( و ان لم يجز الدم ) معناه ( ان الدم إذا لم يثقب ) .

و عليه يقال : ان مقتضى الصحيحة و ان كان وجوب الوضوء على المستحاضة مع عدم الثقب ، إلا ان الموثقة تدل على انه مع الوضوء يجب عليها الاغتسال و بضم احداهما إلى الاخرى يستفاد ان وظيفة المستحاضة عند عدم ثقب الكرسف هو الغسل لواحد و الوضوء لكل صلاة لانها حينئذ محدثة بالحدث الاصغر و بالحدث الاكبر فيجب عليها الوضوء - و الاغتسال - كما هو مسلكه ( قده ) .

و هذه المناقشة لا بأس بها فيما إذا تم ما ذكره في تقريب استدلاله بالموثقة بان يكون قوله ( ع ) : ( و ان لم يجز الدم الكرسف ) مفهوما للجملة السابقة عليه ، و أن يكون بمعنى عدم كون الدم ثاقبا فانه لا مناص مما افاده لاطلاق الصحيحة من حيث وجوب الغسل حينئذ

/ 324