بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيرفع عنه اليد بدلالة الموثقة على وجوب الغسل معه .إلا انك عرفت أن ما افاده ( قده ) ليس بتام لعدم كون الجملة الثانية مفهوما للجملة المتقدمة عليها بل الظاهر انها مقيدة لاطلاق الجملة الاولى نظير قوله تعالى ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) المقيد لاطلاق قوله عز من قائل ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ( 1 ) و مع الغض عنه فان كون ( ان لم يجز ) بمعنى ( ان لم يثقب ) و ان كان محتملا حينئذ إلا انه يحتمل أن يكون قوله ( إذا ثقب الدم ) بمعنى ( إذا تجاوز الدم ) فان اللازم هو أحد هذين التصرفين في الجملتين بناءا على أن الجملة الثانية مفهوم للجملة السابقة عليها ، و اما تعيين خصوص الاول فهو مما لا مرجح له .و معه تصبح الموثقة مجملة لو لم نقل برجحان المحتمل الثاني لدلالة سائر الروايات كصحيحة زرارة على أن وجوب الاغسال الثلاثة انما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف لا مع كون الدم ثاقبا فقط ، فان التجاوز و الثقب لو كان مجملا فانما هو كذلك في هذه الرواية ، و اما بقية الروايات فلا اجمال في شيء منهما ، و هو ظاهر .( المناقشة الرابعة : مع الغض عن جميع المناقشات المتقدمة لا دلالة في الصحيحة على أن إيجاب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقبا انما هو فيما إذا كان الدم احمر بل الصحيحة مطلقة من هذه الجهة فأي مانع من حملها على الدم الاصفر 1 - المائدة : 6 .