بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقرينة موثقة سماعة الدالة على ان الدم الاحمر إذا لم يثقب الكرسف وجب فيه الغسل حيث ورد في ذيلها ( هذا ان كان دمها عبيطا ) .و به ترتفع المنافاة بينهما و تكون الاخبار الواردة في المقام بعد تقييد مطلقها بمقيدها و إرجاع بعضها إلى بعض دالة على أن الدم الاحمر يدور امره بين وجوب الاغسال الثلاثة معه كما إذا كان ثاقبا .و بين وجوب الغسل الواحد كما إذا لم يثقب ، و اما الدم الاصفر فيفصل فيه بين الكثير العرفي و القليل العرفي بوجوب الغسل في الاول و الوضوء في الثاني .هذا و لا يخفى ان هذه المناقشة كسابقتها و ذلك لما ظهر مما ذكرناه من أن صحيحة معاوية بن عمار صريحة في انه لا عبرة بحمرة الدم و صفرته و انما المدار على ثقب الدم و عدمه و أن الدم الذي يجب معه الاغسال الثلاثة مع الثقب هو الدم الذي يجب فيه الغسل الواحد إذا لم يثقب سواء كان الدم احمر ام اصفر ، و الدم الاصفر لو ثقب لم يكن عنده موجبا للغسل لانه قليل عرفا فضلا عما إذا لم يثقب ، على ان إطلاق الدم منصرف إلى الدم الاحمر و لا يمكن حمله على الاصفر فانه جعل في بعض الاخبار في قبال الدم ) إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة ( 1 ) و معه كيف يحمل الدم في الصحيحة على الاصفر هذا كله .مضافا إلى انه لا موجب أصلا لتقييد الصحيحة بالموثقة إذا لا تنافي بينهما و لا تماس ، و ذلك لان الموضوع في الموثقة على ما فسرناه انما هو الدم الثاقب و انه مع التجاوز تجب فيه الاغسال الثلاثة و مع عدم التجاوز يجب فيه غسل واحد ، و اما الدم الثاقب فهو مما لم يتعرض له 1 - الوسائل : جزء 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 4 .