تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقرينة موثقة سماعة الدالة على ان الدم الاحمر إذا لم يثقب الكرسف وجب فيه الغسل حيث ورد في ذيلها ( هذا ان كان دمها عبيطا ) .

و به ترتفع المنافاة بينهما و تكون الاخبار الواردة في المقام بعد تقييد مطلقها بمقيدها و إرجاع بعضها إلى بعض دالة على أن الدم الاحمر يدور امره بين وجوب الاغسال الثلاثة معه كما إذا كان ثاقبا .

و بين وجوب الغسل الواحد كما إذا لم يثقب ، و اما الدم الاصفر فيفصل فيه بين الكثير العرفي و القليل العرفي بوجوب الغسل في الاول و الوضوء في الثاني .

هذا و لا يخفى ان هذه المناقشة كسابقتها و ذلك لما ظهر مما ذكرناه من أن صحيحة معاوية بن عمار صريحة في انه لا عبرة بحمرة الدم و صفرته و انما المدار على ثقب الدم و عدمه و أن الدم الذي يجب معه الاغسال الثلاثة مع الثقب هو الدم الذي يجب فيه الغسل الواحد إذا لم يثقب سواء كان الدم احمر ام اصفر ، و الدم الاصفر لو ثقب لم يكن عنده موجبا للغسل لانه قليل عرفا فضلا عما إذا لم يثقب ، على ان إطلاق الدم منصرف إلى الدم الاحمر و لا يمكن حمله على الاصفر فانه جعل في بعض الاخبار في قبال الدم ) إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة ( 1 ) و معه كيف يحمل الدم في الصحيحة على الاصفر هذا كله .

مضافا إلى انه لا موجب أصلا لتقييد الصحيحة بالموثقة إذا لا تنافي بينهما و لا تماس ، و ذلك لان الموضوع في الموثقة على ما فسرناه انما هو الدم الثاقب و انه مع التجاوز تجب فيه الاغسال الثلاثة و مع عدم التجاوز يجب فيه غسل واحد ، و اما الدم الثاقب فهو مما لم يتعرض له

1 - الوسائل : جزء 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 4 .

/ 324