في دم الاستحاضة الاصفر ومذهب المحقق الخراساني في حكمه خلافا للمشهور ومناقشته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في دم الاستحاضة الاصفر ومذهب المحقق الخراساني في حكمه خلافا للمشهور ومناقشته

في الموثقة أصلا ، و الصحيحة متعرضة لحكمه ، و مع عدم التماس بينهما في الدم الثاقب لا موجب لجعل احداهما مقيدة لاطلاق الآخر .

و عليه فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من ان الاستحاضة إذا كانت قليلة أي لم يكن الدم ثاقبا للكرسف وجب معه الوضوء لكل صلاة ، و إذا كانت متوسطة أي كان الدم ثاقبا للكرسف وجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة و يجب أن تغتسل غسلا واحدا لكل يوم و ليلة لاجتماع الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر حينئذ ، و إذا كانت كثيرة أي كان الدم ثاقبا و متجاوزا عن الكرسف وجب الوضوء و الغسل لكل صلاة و ذلك لصحيحتي معاوية و زرارة المتقدمين .

هذا كله في الدم الاحمر ، و بقي الكلام في الدم الاصفر : - الكلام في الدم الاصفر : و قد ذكر أن دم الاستحاضة إذا كان اصفر فان كان كثير عرفا بأن سأل عن الكرسف فيجب معه الاغسال الثلاثة و إذا كان قليلا عرفا بأن لم يثقب الكرسف أو تجاوز عنه و لم يسل فيجب فيها الوضوء فلا قسم ثالث بينهما .

فهو ( قده ) و ان التزم بوجوب الاغسال الثلاثة في مورد و وجوب غسل واحد في مورد آخر و وجوب الوضوء في مورد ثالث إلا انه على ترتيب آخر الترتيب الذي سلكه المشهور لانه التزم بوجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسف و فيما إذا كان الدم احمر ، و إذا سأل وعد كثيرا عرفا فيما إذا كان صفرة و بوجوب غسل واحد في

/ 324