تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس ابرة ، و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا ، بل الاحوط اجراء فصل في الاستحاضة الاستحاضة لغة هو ان يستمر الدم بالمرأة لانها استفعال من الحيض الذي هو بمعنى الدم .

و بحسب الاصطلاح هو الدم فيخرج من المرأة الحيض و دم للقرحة أو الجرح و ان لم يكن له استمرار بوجه كما إذا رات الدم بعد العشرة و لو قليلا أو رأته في أيام عادتها و لو قبل العشرة فانه من الاستحاضة و ان لم يكن مستمرا .

و لا ثمرة في تحقيق معناها اللغوي و الاصطلاحي و بيان ما به يفترق أحدهما عن الآخر ، و انما المهم تحقيق الاثر الذي يترتب عليها من الحكم بوجوب الغسل لكل صلاة - كما في الاستحاضة الكثيرة أو الغسل في كل

/ 324