تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خصوص الدم الاحمر المتجاوز عن الكرسف - ثقب أم لم يثقب - و بوجوب الوضوء في الدم الاصفر القليل عرفا .

و استدل على ما ذهب اليه بما ورد في جملة من الروايات من ان المرأة إذا رأت الدم الاصفر وجب عليها الاغسال الثلاثة و ما ورد من انها إذا رأت صفرة تتوضأ و تصلي كما نقلناهما ( 1 ) سابقا .

فانهما متعارضين بالتباين لدلالة احداهما على وجوب الاغسال الثلاثة مع الصفرة مطلقا و دلالة الاخرى على وجوب الوضوء معها مطلقا ، إلا أن هناك شاهد جمع و هو ما رواه محمد بن مسلم في الحامل قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : ( تلك الهراقة من الدم ، ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي ، و ان كان قليلا اصفر فليس عليها إلا الوضوء ( 2 ) . حيث يدل على أن الوضوء في الدم الاصفر انما يجب فيما إذا كان قليلا ، و اما إذا كان كثيرا فمقتضى الطائفة الاولى أن يحكم فيه بوجوب الاغتسال .

هذا و لا يمكن المساعدة على ما افاده بوجه و ذلك لضعف الرواية التي جعلها شاهد جمع بين الطائفتين بإرسالها فتبقى الطائفتان على تعارضهما .

و الصحيح أن يقال : ان الطائفتين و ان كانتا متعارضتين بالتباين كما مر ، إلا أن الطائفة الدالة على وجوب الاغتسال مع الصفرة لابد من حملها على ما إذا كانت الاستحاضة - اي الدم الاصفر - كثيرة بحسب الاصطلاح بان ثقبت الكرسف و تجاوزت عنه فانها لو كانت قليلة - أي ثاقبة أصلا - لا يحتمل كونها موجبة للاغسال الثلاثة لان الصفره

1 - و

2 - تقدم ذكر جميعها في نفس المسألة .

/ 324