بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا تزيد على الدم الاحمر ، و الدم الاحمر الثاقب اعني الاستحاضة القليلة - لا توجب الاغسال الثلاثة فكيف توجبها الصفرة ؟ و كذلك الحال في الدم الاصفر المتوسطة بحسب الاصطلاح على مسلك صاحب الكفاية لانها على مسلكه لو كان احمر لم تكن موجبة للاغسال الثلاثة فكيف تكون الاستحاضة مع الصفرة موجبة لا غسال الثلاثة .فهذه القرينة الخارجية - اعني العلم بعدم كون الاصفر اشد من الدم الاحمر بحسب الحكم - توجب اختصاص الاخبار الآمرة بالاغسال الثلاثة على الاستحاضة الكثيرة أي الصفرة فيما إذا كانت كثيرة بحسب الاصطلاح و معه تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق .فالطائفة الثانية تدل على وجوب الوضوء مع الصفرة في جميع الاقسام الثلاثة المتقدمة ، و الطائفة الاولى تدل على وجوب الغسل في الدم الاصفر الكثير ، و معه فالقاعدة تقتضي تخصيص الاولى بالثانية و الحكم في المستحاضة الكثيرة - عند الصفرة - بوجوب الاغسال الثلاثة و اما في المتوسطة و القليلة فيجب فيهما الوضوء .إلا ان تلك الطائفة الآمرة بالوضوء في المتوسطة و القليلة معارضة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج .قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن المرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ، قال : ( ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة ) ( 1 ) . لدلالتها على وجوب الغسل مع الصفرة من تقييده بالمرة الواحدة أو بثلاث مرات و لا بشيء من أقسام الاستحاضة ، و النسبة بينهما عموم 1 - الوسائل : جزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 2 .