تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من وجه ، و ذلك لان صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و ان كانت مطلقة إلا أنه لابد من إخراج المستحاضة القليلة عن اطلاقها للقرينة المتقدمة من ان الصفرة لا يحتمل ان يكون حكمها اشد من الاحمر ، و قد تقدم ان الاستحاضة القليلة في الدم الاحمر لم تكن موجبة للاغتسال فكيف بالاستحاضة القليلة في الدم الاصفر ؟ فالصحيحة تختص بالاستحاضة الكثيرة و المتوسطة كما ان الاخبار الدالة على الوضوء مختصة بالمتوسطة و القليلة ، فالاستحاضة المتوسطة بالاصفر مورد للتعارض بين الروايتين فالصحيحة تدل على وجوب الغسل فيها و الطائفة الثانية تدل على وجوب الوضوء فيها .

فان أمكننا الجمع بينهما بالاخذ بكلنا الطائفتين فنأخذ بهما و نحكم بأن في المتوسطة الاصفر يجب الغسل و الوضوء - كما هو مسلك المشهور - و تكون النتيجة بعد الجمع بين الاخبار وجوب الاغسال الثلاثة في الاستحاضة الكثيرة و وجوب الغسل الواحد و الوضوء في المتوسطة و وجوب الوضوء خاصة في القليلة .

و ان لم يمكننا الجمع بينهما نظرا إلى أن الصحيحة تدل على جواز الاقتصار بالغسل في صحة الصلاة و ان لم تتوضأ ، و الطائفة الثانية تدل على جواز الاقتصار على الوضوء فحسب و ان لم تغتسل ، فلا يمكن الجمع بينهما فلا مناص من الحكم بتساقطهما .

لان تعارضهما بالاطلاق و بعد التساقط نرجع إلى صحيحة معاوية ابن عمار و صحيحة زرارة المتقدمتين لانهما الاصل في الاستحاضة و قد عرفت دلالتهما على أن العبرة في الاستحاضة بكمية الدم لا بكيفيته من الحمرة و الصفرة فانه إذا ثقب الكرسف مع التجاوز - أي كان كثيرا

/ 324