بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احمر كان أو اصفر - ففيها الاغسال الثلاثة ، و إذا ثقب من تجاوز الكرسف ففيها غسل واحد ، و إذا لم يثقب و لم يتجاوز ففيها وضوء واحد فان الروايتين لا معارض لهما بعد تساقط الطائفتين المتقدمتين بالتعارض .و بهذا يتضح أن ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح .بقي الكلام في موثقة سماعة حيث ان ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الاحمر و الاصفر فرقا و تفاوتا بحسب الحكم حيث قال ( هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها الوضوء ) ( 1 ) . و الجواب عن ذلك انه لا مناص من حمل الموثقة على إرادة الكمية دون الكيفية بمعنى ان هذا انما هو فيما إذا كان الدم كثيرا و اما إذا كان قليلا بمثابة عد من الاعراض عرفا بحيث يرى صفرة و لو كان احمر حقيقة لقلته فلا يجب فيه إلا الوضوء .و ذلك بقرينة الاخبار الاخر الدالة على وجوب الغسل مع الصفرة إذا كانت ثاقبة الكرسف ، بل حمل الموثقة على ذلك مما لا مناص عنه حتى بناءا على ما سلكه المحقق الخراساني ( قده ) و ذلك للاخبار الواردة في وجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا كانت الصفرة كثيرة لانه ملتزم بذلك كما عرفت ، فالمراد بالصفرة هو الدم القليل لا الدم الاصفر كما عرفت .1 - الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .