في وجوب الوضوء في القليلة لكل صلاة حتى النافلة
فريضة كانت أو نافلة ( 1 ) و تبديل القطنة أو تطهيرها .التسوية بين الفريضة و النافلة : ( 1 ) بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة و المتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة .يقع الكلام في ان هذا الحكم هل يختص بالفرائض - كما نسب ذلك إلى الشيخ في مبسوطة من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها ان تصلي من النوافل ما شاءت - أو يعم النوافل ؟ فيجب أن تتوضأ لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الفرائض ؟ هذا هو المعروف بينهم .و قد يقال : ان القاعدة أيضا تقتضي ذلك لان الاستحاضة من الاحداث و مقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لانها ذات حدث إلا ان الاخبار ( 1 ) دلت على انها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة ، و معه لابد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على المورد المتيقن و هو ما إذا توضأت لكل صلاة .و اما إذا لم تتوضأ لصلاة و لو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها لانها ذات حدث و لم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها من دون أن تتوضأ لها .هذا1 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 1 و 4 من أبواب الاستحاضة و غيرها من الموارد .