في وجوب الوضوء في القليلة لكل صلاة حتى النافلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوب الوضوء في القليلة لكل صلاة حتى النافلة

فريضة كانت أو نافلة ( 1 ) و تبديل القطنة أو تطهيرها .

التسوية بين الفريضة و النافلة : ( 1 ) بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة و المتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة .

يقع الكلام في ان هذا الحكم هل يختص بالفرائض - كما نسب ذلك إلى الشيخ في مبسوطة من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها ان تصلي من النوافل ما شاءت - أو يعم النوافل ؟ فيجب أن تتوضأ لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الفرائض ؟ هذا هو المعروف بينهم .

و قد يقال : ان القاعدة أيضا تقتضي ذلك لان الاستحاضة من الاحداث و مقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لانها ذات حدث إلا ان الاخبار ( 1 ) دلت على انها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة ، و معه لابد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على المورد المتيقن و هو ما إذا توضأت لكل صلاة .

و اما إذا لم تتوضأ لصلاة و لو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها لانها ذات حدث و لم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها من دون أن تتوضأ لها .

هذا

1 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 1 و 4 من أبواب الاستحاضة و غيرها من الموارد .

/ 324