تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه : ان المستفاد من الاخبار الواردة في المقام أن صحة الصلاة من المستحاضة مع التوضوء انما هي من جهة انها طاهرة حينذاك و ان طهرها هو الوضوء عند الصلاة فصحة صلاتها ليس امرا تعبديا على خلاف القاعدة و من باب التخصيص فيما دل على بطلان الصلاة مع الحدث بل هي من جهة كونها طاهرة و من باب التخصيص في ادلة النواقض و أن الدم الخارج منها بعد توضؤها لا يكون ناقضا لطهارتها .

كما ذكرنا لك في المسلوس و المبطون و قلنا ان طهارتهما هو توضؤهما و ان ما يخرج منهما بعد الوضوء لا يكون ناقضا تخصيصا في ادلة النواقض لا أن صحة صلاتهما من باب التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة و بطلانها مع الحدث ، و إذا حكمت المستحاضة بالطهارة لا يفرق معها بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر .

و قد يدعى ان مقتضى القاعدة عدم اعتبار التوضوء في النوافل و ذلك لانا إذا لم نعتبر فورية الصلاة على المستحاضة بعد توضؤها و قلنا بجواز التأخير و الفصل بينهما على المستحاضة و لا سيما فيما إذا اشتغلت بما هو من مقدمات الصلاة و بالاخص فيما إذا كانت المقدمة من المقدمات الشرعية كالنوافل لم يحتمل ان يكون وجود النافلة مبطلا للوضوء لما فرضنا من انها لو سكتت بعد توضؤها دقيقة أو دقيقتين مثلا وصلت بعد ذلك صحت صلاتها و توضؤها فإذا أتت بالنافلة بدل السكوت كيف يحكم ببطلان وضوئها ؟ و هل يكون وجود النافلة مبطلا له مع عدم بطلانه بالسكوت لعدم وجوب الفورية على الفرض ؟ ! فلا مانع من أن تتوضأ و تصلي النافلة ثم تصلي الفريضة .

/ 324