تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا الحال فيما إذا أتت بالنافلة بعد الفريضة كما في صلاة المغرب لان التأخير بمقدار فعل النافلة لا يكون موجبا لبطلان الوضوء كما عرفت فمقتضى القاعدة عدم وجوب التوضؤ لكل نافلة .

و هذا - كسابقه - مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان المدعى ليس هو أن الفصل الزماني بين الوضوء و الفريضة موجب لبطلانه حتى ينتقض بما إذا سكت بعد الوضوء و لم تشتغل بشيء وصلت بعد ذلك ، و إلا للزم الالتزام بصحة الاكتفاء بالوضوء الواحد فيما إذا توضأت لاداء فريضة و أتت قبلها بفريضة اخرى قضاءا ، فان وجود الصلاة المأتي بها قضاءا لا يحتمل أن يكون ناقضا لتوضؤها بعد عدم كون السكوت بهذا المقدار مبطلا له .

مع أن هذا مما لا يلتزم به أحد لانهم يدعون لزوم التوضوء لكل فريضة الاعم من الاداء و القضاء .

بل المدعى اعتبار التوضؤ لكل صلاة الاعم من الفريضة و النافلة ، و هذا لا يندفع بما ذكر .

و دعوى ان الصلاة منصرفة إلى الفرائض مسموعة لان الصلاة صلاة و لا يفرق بين نفلها و فرضها و إلا لامكن دعوى انصرافها إلى الاداء دون القضاء مع انه مما لا يلتزم به القائل باختصاص الحكم بالفرائض لانه يلتزم بوجوب الوضوء لكل فريضة في وقتها أو في خارج وقتها .

فلا بد في تحقيق الحال من مراجعة الروايات و هي على طائفتين : ففي احداهما : وجوب الوضوء على المستحاضة بالقليلة في وقت كل صلاة - كما في صحيحة الصحاف حيث قال : ( فلتتوضأ و لتصل

/ 324