الاستحاضة المتوسطة واحكامها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستحاضة المتوسطة واحكامها

و الثانية : أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة و يكفي الغمس في بعض اطرافها ، و حكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة ( 1 ) .

الاستحاضة المتوسطة : ( 1 ) ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة - مضافا إلى تبديل القطنة و التوضوء لكل صلاة - غسل واحد في اليوم و الليلة .

أما تبديل القطنة فقد يقال - كما تقدم - ان وجوبه و اعتباره على طبق القاعدة لان دم الاستحاضة كدم الحيض و النفاس لا يعفى عن قليله و لا عن كثيره في الصلاة و مع عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها .

و قد عرفت الجواب عن ذلك في الاستحاضة القليلة و انه لم يدل دليل على مانعية دم الاستحاضة بقليلها في الصلاة إلى آخر الاجوبة المتقدمة هناك و لا نعيد .

و قد يقال : ان وجوب تبديل القطنة للتعبد الخاص بالنص لامن جهة اقتضاء القاعدة ذلك و ذلك لما ورد في صحيحة أو موثقة ( ابان ابن عثمان ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث ورد فيها : ( فان ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ) لدلالة قوله ( ثم تضع كرسفا آخر ) على وجوب تبديل القطنة و اعتباره في صحه صلاة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة .

و لكن للمناقشة في دلالتها على المدعى مجال واسع ، و ذلك :


/ 324