و الثانية : أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة و يكفي الغمس في بعض اطرافها ، و حكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة ( 1 ) .الاستحاضة المتوسطة : ( 1 ) ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة - مضافا إلى تبديل القطنة و التوضوء لكل صلاة - غسل واحد في اليوم و الليلة .أما تبديل القطنة فقد يقال - كما تقدم - ان وجوبه و اعتباره على طبق القاعدة لان دم الاستحاضة كدم الحيض و النفاس لا يعفى عن قليله و لا عن كثيره في الصلاة و مع عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها .و قد عرفت الجواب عن ذلك في الاستحاضة القليلة و انه لم يدل دليل على مانعية دم الاستحاضة بقليلها في الصلاة إلى آخر الاجوبة المتقدمة هناك و لا نعيد .و قد يقال : ان وجوب تبديل القطنة للتعبد الخاص بالنص لامن جهة اقتضاء القاعدة ذلك و ذلك لما ورد في صحيحة أو موثقة ( ابان ابن عثمان ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث ورد فيها : ( فان ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ) لدلالة قوله ( ثم تضع كرسفا آخر ) على وجوب تبديل القطنة و اعتباره في صحه صلاة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة .و لكن للمناقشة في دلالتها على المدعى مجال واسع ، و ذلك :