تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أولا : لاحتمال أنه ( ع ) كان بصدد بيان امر عادي حيث ان الكرسف المملو من الدم لا يرجعنه النساء عادة إلى محله بعد الاغتسال لقذارته بل يطرح - إذ لا قيمة له - و يوضع كرسف جديد ، لا أن هذا امر معتبر شرعا في حقها .

و ثانيا : لاحتمال ان يكون ذلك من جهة ان إرجاع الكرسف السابق إلى المحل يوجب تنجس المحل لامتلائه بالدم على الفرض من كون الدم قد ثقبه و وضع مثله على المحل يوجب التنجس قهرا ، و اما انه من جهة اعتبار ذلك في حق المستحاضة فلا .

و ثالثا : مع الغض عن المناقشتين السابقتين فلاجل أن غاية ما يستفاد من الرواية أنه يجب أن يوضع على المحل كرسف جديد و لو لاجل ان لا يتنجس اطراف المحل بوضع الكرسف الاول ، و اما ان وضع الكرسف السابق و لو مع ذلك الكرسف الجديد مانع عن صحة صلاتها كما هو محل البحث في المقام فلا يستفاد من الرواية بوجه .

رابعا : فلانا لو اغمضنا عن جميع المناقشات السابقة فغاية ما هناك أن نقتصر على ذلك في خصوص مورد الرواية و هو ما إذا أخرجت المرأة كرسفها ، فهب أنه حينئذ يعتبر أن لا ترجعه إلى محله ، و اما إذا اغتسلت و بدلت القطنة في الزوال - مثلا - و لم تخرج الكرسف عن محله إلى آخر اليوم و ليله فلا يعتبر في حقها تبديلها لان مورد الرواية هو لزوم تبديل القطنة مع الاخراج أي على تقدير الاخراج و لا دلالة لها على وجوب الاخراج على المرأة .

و عليه فلا دلالة للرواية على وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على المرأة فبقى نحن و مقتضى القاعدة و قد بينا في محله أن المحمول المتنجس

/ 324