أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج و ان لم يخرج إلى خارجه ، و هو في الاغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض و ليس لقليله و لا لكثيره حد ، و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط .يوم مرة واحدة كما في المتوسطة - أو الوضوء لكل صلاة - كما في القليلة ، و ان هذه الاحكام تترتب على أي شيء ، فنقول : تحقيق ماله الاثر : ان الفقهاء - قدس الله أسرارهم - ذكروا أن كل دم خرج عن المرأة بطبعها و لم يكن دم حيض فهو استحاضة يجب معه الغسل لكل صلاة أو في كل يوم أو يجب معها الوضوء لكل صلاة .و المراد بما يخرج من المرأة بطبعها هو إخراج دم القرحة أو الجرح و نتيجة ذلك ان الدم الذي تراه المرأة دم الحيض و القرحة و الجرح فهو استحاضة يترتب عليه الآثار المتقدمة ، هذا ما ذكروه في المقام .