تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا سيما إذا كان باطنيا - كما في المقام - مانع عن الصلاة ، و الكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم الكرسف مانعا عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله و كثيره .

و ذلك لانه انما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر - على تقدير تبديله - بعين ذلك الدم ، و اما مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينئذ ، هذا كله في تبديل القطنة .

و اما وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب اليه المشهور كما مر و خالف في ذلك العماني و الاسكافي و المحقق و العلامة و غيرهم من المتأخرين ( قد هم ) حيث ذهبوا إلى وجوب الاغسال الثلاثة حينئذ ، و ذكروا أنه لافرق بين تجاوز الدم عن الكرسف و عدمه بل الدم بمجرد ان ثقب الكرسف وجب على المرأة ثلاثة اغسال .

و لعل الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) الدالة على ان الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر و غسلا للمغرب و العشاء و غسلا لصلاة الصبح و غيرها من المطلقات : إلا ان دلالتها على وجوب الاغسال الثلاثة في الاستحاضة المتوسطة انما هي بالاطلاق و لا مناص من تقييده أو بصحيحة زرارة ( 2 ) الدالة على ان وجوب الاغسال الثلاثة انما هو مع تجاوز الدم مع الكرسف ، و اما إذا ثقب و لم يتجاوز عنه فلا يجب عليه إلا غسل واحد .

و هذه الرواية قابلة للمناقشة في دلالتها و لا في سندها و معه

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

/ 324