تعيين محل الاغتسال للمتوسطة وهل هو بعد صلاة الصبح كما ذهب اليه المشهور ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعيين محل الاغتسال للمتوسطة وهل هو بعد صلاة الصبح كما ذهب اليه المشهور ؟

لابد من تقييد صحيحة معاوية بن عمار و غيرها من المطلقات بما إذا كان الثقب مع التجاوز .

تعيين محل الاغتسال : و بعد ما ظهر لك أن الواجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد يقع الكلام في محله و انها تغتسل في أي موضع فان غاية ما يستفاد من الاخبار الواردة في المقام أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها فلها أن تأتي به بعد صلاة المغرب إذ به يتحقق الشرط فلزوم الاتيان به قبل صلاة الغداة كما ذهب اليه المشهور امر لا موجب له .

و قد يقال : ان الاخبار و ان كانت مطلقة إلا أن الاجماع قام على لزوم الاتيان به قبل الغداة فيما إذا استحاضت قبلها و هو المقيد لاطلاقات الاخبار .

هذا و لا يخفى أنه يمكن استفادة ما ذهب اليه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداة فيما إذا كانت الاستحاضة قبلها من نفس صحيحة زرارة من دون حاجة في ذلك إلى الاجماع ، و ذلك لقوله ( ع ) ( فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ، و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد .

و ذلك بتقريب أن قوله ( ع ) ( مع تجاوز الدم ) انها صلت الغداة بغسل معناه انها تغتسل قبل صلاة الصبح و إلا لو اغتسلت بعدها لم يصدق أنها صلت الغداة بغسل ، و هكذا الحال في صلاتي الظهرين

/ 324