تعيين محل الاغتسال للمتوسطة وهل هو بعد صلاة الصبح كما ذهب اليه المشهور ؟
لابد من تقييد صحيحة معاوية بن عمار و غيرها من المطلقات بما إذا كان الثقب مع التجاوز .تعيين محل الاغتسال : و بعد ما ظهر لك أن الواجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد يقع الكلام في محله و انها تغتسل في أي موضع فان غاية ما يستفاد من الاخبار الواردة في المقام أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها فلها أن تأتي به بعد صلاة المغرب إذ به يتحقق الشرط فلزوم الاتيان به قبل صلاة الغداة كما ذهب اليه المشهور امر لا موجب له .و قد يقال : ان الاخبار و ان كانت مطلقة إلا أن الاجماع قام على لزوم الاتيان به قبل الغداة فيما إذا استحاضت قبلها و هو المقيد لاطلاقات الاخبار .هذا و لا يخفى أنه يمكن استفادة ما ذهب اليه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداة فيما إذا كانت الاستحاضة قبلها من نفس صحيحة زرارة من دون حاجة في ذلك إلى الاجماع ، و ذلك لقوله ( ع ) ( فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ، و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد .و ذلك بتقريب أن قوله ( ع ) ( مع تجاوز الدم ) انها صلت الغداة بغسل معناه انها تغتسل قبل صلاة الصبح و إلا لو اغتسلت بعدها لم يصدق أنها صلت الغداة بغسل ، و هكذا الحال في صلاتي الظهرين